500 دينار غرامة لأي ورشة تصلح مركبة متضررة بحادث دون إبلاغ الجهات الرسمية
السماح للأردني المقيم بالخارج وزائري الأردن القيادة بتصريح لـ 3 أشهر
* تخصيص 5% من المخالفات لراسمي السياسة العامة للسلامة المرورية
* استيفاء 5 دنانير من السائق المتسبب بالحادث كرسم مقطوع عند إجراء الكشف
* 100 الى 200 دينار مخالفة متجاوزي الإشارة الحمراء
*50 الى 100 دينار غرامة للسائق الذي يشاهد شاشات تلفزيونية امامه
عمان- أقر قانون السير الجديد، الذي صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليه، على ان يعمل به بعد 30 يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، تخصيص 5% من المخالفات المرورية لراسمي السياسة العامة للسلامة المرورية.
ونص القانون رقم 48 لسنة 2008، على أنه يحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على ألف او بكلتا العقوبتين لصاحب الورشة الذي يصلح مركبة متضررة بحادث مروري من دون ابلاغ الجهات المختصة الرسمية عن الحادث.
كما يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على شهر او بغرامة لا تقل عن 100 دينار ولا تزيد على 200 او بكلتا هاتين العقوبتين لمن يتجاوز الاشارة الضوئية الحمراء، او يستعرض على الطرقات.